السيد الخميني

150

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وتدلّ عليها صحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت . قال : « لا بأس به . . . » « 1 » إلى آخره . ورواية الحسين بن زرارة أو موثّقته « 2 » قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال : « كلّ هذا ذكيّ » « 3 » . ورواية يونس المتقدّمة « 4 » أو حسنته « 5 » ، وغيرها « 6 » . نعم ، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك ، كرواية بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجبن ، وأ نّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال : « لا تصلح » . ثمّ أرسل بدرهم فقال : « اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء » « 7 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ؛ وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 2 ) - سيأتي من المصنّف رحمه الله وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة 162 و 164 . ( 3 ) - الكافي 6 : 258 / 3 ؛ وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 148 . ( 5 ) - رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس . ووجه الترديد وقوع إسماعيل بن مرّار في السند ، لأنّ وثاقته مختلف فيها . تنقيح المقال 1 : 144 / السطر 38 ، وراجع أيضاً الجزء الأوّل : 93 . ( 6 ) - كرواية الحسين بن زرارة ، راجع تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ؛ وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 12 . ( 7 ) - المحاسن : 496 / 598 ؛ وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 4 .